الشيخ محمد إسحاق الفياض
472
منهاج الصالحين
( مسألة 1427 ) : إذا أسكنه مدة معينة كعشر سنين أو مدة عمر المالك أو مدة عمر الساكن ، لم يجز الرجوع قبل انقضاء المدة ، فإن انقضت المدة في الصور الثلاث رجع المسكن إلى المالك أو ورثته . ( مسألة 1428 ) : إذا قال له : أسكنتك هذه الدار لك ولعقبك ، لم يجز له الرجوع في هذه السكنى ما دام الساكن موجوداً أو عقبه ، فإذا انقرض هو وعقبه رجعت الدار إلى المالك . ( مسألة 1429 ) : إذا قال له : أسكنتك هذه الدار مدة عمري ، فمات الساكن في حال حياة المالك ، فإن كان المقصود السكنى بنفسه وتوابعه - كما يقتضيه إطلاق السكنى - انتقلت السكنى بموته إلى المالك قبل وفاته ، وإن كان المقصود تمليك السكنى له انتقلت السكنى إلى وارثه ما دام المالك حياً ، فإذا مات انتقلت من ورثة الساكن إلى ورثة المالك . وكذا الحكم لو عيّن مدة معينة فمات الساكن في أثنائها . ( مسألة 1430 ) : إذا جعل السكنى له مدة حياته ، كما إذا قال له : أسكنتك هذه الدار مدة حياتك ، فمات المالك قبل الساكن ، لم يجز لورثة المالك منع الساكن ، بل تبقى السكنى على حالها إلى أن يموت الساكن . ( مسألة 1431 ) : إذا جعل له السكنى ولم يذكر له مدة ولا عمر أحدهما ، فهل يصح ويلزم بالقبض أو لا ؟ والجواب : الظاهر أنه صحيح ، ولكن لا يلزم بالقبض وللمالك الرجوع بعد ذلك أي وقت شاء ، ولا يجري ذلك في الرقبى والعمرى ؛ لاختصاص الأولى بالمدة المعينة والثانية بمدة عمر أحدهما ، والمفروض انتفاء ذلك كلّه .